3 شروط للحصول على تصريح الزواج من الخارج في عمان .. تعرف عليها

في عام 1993 أصدر المغفور له بإذن الله تعالى - جلالة السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه مرسوماً سلطانياً يقضي بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين و إجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية من أجانب، حيث قضت المادة الأولى من المرسوم بتفويض وزير الداخلية لإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب و أصدرت وزير الداخلية في العام ذاته قراراً وزارياً بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب ، كما تم تعديل الملحق المرفق بالقرار الوزاري المشار إليه في عام 2012

 نستعرض لكم أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب

مادة ( 1 ) : يشترط لزواج العمانيين من أجانب الحصول على تصريح بذلك من وزارة الداخلية ، وذلك مع عدم الإخلال بحالات الزواج التي تمت قبل صدور هذا القرار . ويصدر التصريح المشار إلية إذا توافرت في طالبه الشروط التالية: 1. أن تكون هناك أسباب اجتماعية أو صحية تدعو إلى الزواج . 2. أن يكون طالب الزواج من غير عمانية قادرا ماليا على تكاليف الزواج وتوفير المسكن المناسب وإعالة الأسرة . 3. ألا يكون متزوجا بعمانية ما لم تكن غير قادرة على القيام بواجبات الزوجية . وفي جميع الأحوال يجب أن يسبق الموافقة على التصريح بالزواج بحث اجتماعي .  

مادة ( 2 ) : تشكل لجنة لبحث طلبات الموافقة على الزواج العمانيين من أجانب وفقا للتعليمات التي تصدر التنظيم عملها ويكون تشكيلها على النحو التالي :

- عضوان من وزارة الداخلية يكون أحداهما رئيسا للجنة - عضو من وزارة التنمية الاجتماعية . - عضو من وزارة الصحة - عضو من شرطة عمان السلطانية وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية الإصدار القرار المناسب .

مادة ( 3 ) : استثناء من حكم الماديتين الأولى والثانية :۔

أولا : يجوز للعمانيين الزواج من أجانب بعد موافقة وزير الداخلية في الحالات الاتية :۔ 1. إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج ينتمي بجنسية إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول مجلس التعاون . 2. إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج بعماني قد ولد في عمان لأم عمانية وحافظ على إقامته فيها مدة ثمانية عشر عاما . 3. إذا كانت المرشحة للزواج مترملة أو مطلقة من زوج عماني ولها من أبناء .

ثانيا : يجوز بقرار من وزير الداخلية التصريح بالزواج من أجانب وذلك في الحالات الآتية :۔

(أ) : إذا كان طالب الزواج من القاطنين في المناطق الحدودية ويرغب في الزواج من مواطني المناطق في الدول الأخرى . (ب) : إذا كان طالب الزواج من الموطنين العمانيين بالتجنس . (ج) إذا توافرت لدى طالب الزواج ظروف يقدرها الوزير معها ملاءئمة التصريح له بالزواج ومن ذلك الإقامة الطويلة في الخارج. مادة ( 4 ) : مع عدم المساس بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات الاتية :۔ (أ) : غرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني (ب) : الحرمان من تولي الوظائف العامة (ج) الحرمان من إدخال الزوجة أو الزوج الأجنبي وذلك فيما عدا الحالات التي تقع بالمخالفة القانونية للمادة 3 من القرار.

اقرأ أيضاً :

اقرأ أيضاً :

إنضم لقناتنا على تيليجرام