غرامه مالية لا تتجاوز ١٠٠٠ ريال عماني : خاصة بالمتطلبات الفنية للمركبات الكهربائية في عمان

أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم ٢٠٢٣/٤٥ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

وقد نصت المادة الأولى من القرار بأن تعتبر المواصفة القياسية الخليجية رقم (GSO2698:2022) الخاصة بالمتطلبات الفنية للمركبات الكهربائية، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

أما المادة الثانية من القرار فنصت بفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (1000) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

هذا وقد نصت المادة الثالثة بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

وذكرت الوزارة في تغريدة لها رصدتها “أثير” بأن أحكام المواصفة تسري على كافة المركبات الكهربائية التي تزيد سرعتها عن 25كم/الساعة، وأن اللائحة تتضمن المتطلبات الفنية لتصنيع المركبات الكهربائية وشروط الاختبارات للمركبة.

وأشارت الوزارة بأن أهداف المواصفة القياسية الخاصة بالسيارات الكهربائية جاءت كالآتي:

1.تحديد المتطلبات الفنية للمركبات الكهربائية. 2.سلامة السائق والركاب من الحوادث والصعقات الكهربائية. 3.الضمان لقيادة سيارة ذات أداء عال. 4.تكلفة أقل من تكلفة سيارات الاحتراق التقليدية. 5.الحد من نسبة عوادم السيارات. 6.الحد من الاحتباس الحراري. 7.الحد من التلوث السمعي. 8.مسؤولية الصانع.

 

اقرأ أيضاً :

إنضم لقناتنا على تيليجرام